علي الأحمدي الميانجي

255

مكاتيب الرسول

ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله : * ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) * ولا يرث مع الأب والأم ، ولا مع الابن ولا مع البنت أحد غير زوج أو زوجة " . هذا أيضا مما هو في صحيفة الفرائض المذكورة ( 1 ) . 31 - عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) : أنهم ذكروا من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) بيده : أن الجد يقوم مقام الأخوة الأشقاء ويحل محل واحد من ذكورهم ( 2 ) . كتاب الحدود : 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم " ( 3 ) . 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في كتاب علي ( عليه السلام ) يضرب شارب الخمر ، وشارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد " ( 4 ) . 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : يضرب شارب

--> ( 1 ) دعائم الاسلام 2 : 370 / 1339 . ( 2 ) دعائم الاسلام 2 : 374 . ( 3 ) الاستبصار 4 : 221 / 10 والتهذيب 10 : 55 / 12 والوسائل 14 : 256 / 1 و 18 : 421 والكافي 7 : 201 . ( 4 ) التهذيب 10 : 90 / 2 والوسائل 18 : 474 عن الكافي والتهذيب والكافي 7 : 214 .